السيد الخميني

44

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ، فقال : « مُرها فلتستلقِ على ظهرها ، ثمّ ترفع رجليها ، ثمّ تستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » « 1 » . وعن الشيخ في « التهذيب » روايتها ، لكن فيها قال : « فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » « 2 » . ثمّ إنّ الظاهر ترجيح نسخة الشيخ على نسخة « الكافي » للشهرة المنقولة على الفتوى بمضمونها قديماً وحديثاً ، بل عن « جامع المقاصد » نسبتها إلى فتوى الأصحاب « 3 » ، وعن « حاشية المدارك » نقل اتّفاق المتقدّمين والمتأخّرين من المحدّثين على موافقة المشهور « 4 » ، وهو الموافق لرسالة علي بن بابويه إلى الصدوق « 5 » التي قيل : « إنّها كانت المرجع عند إعواز النصوص » « 6 » والموافق « للفقه الرضوي » « 7 » وأفتى به المفيد « 8 » وغيره « 9 » .

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 94 / 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 385 / 1185 . ( 3 ) - جامع المقاصد 1 : 284 . ( 4 ) - الحاشية على مدارك الأحكام 1 : 359 ، ذيل قوله : « وكذا قيل فيما يخرج » . ( 5 ) - الفقيه 1 : 54 . ( 6 ) - الحدائق الناضرة 3 : 134 . ( 7 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 193 . ( 8 ) - لم نعثر عليه في مصنّفات المفيد رحمه الله ، انظر مفتاح الكرامة 3 : 129 . ( 9 ) - النهاية : 24 ؛ السرائر 1 : 146 .